الحر العاملي

89

وسائل الشيعة ( آل البيت )

6 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء ( 26600 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ، الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 26601 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست ( 1 ) قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، مثله ( 2 ) .

--> الباب 6 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 173 / 603 ، والاستبصار 3 : 359 / 1289 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 472 / 4 . 2 - التهذيب 8 : 172 / 601 ، والاستبصار 3 : 358 / 1285 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) في نسخة : يئست " هامش المخطوط " . ( 2 ) الكافي 5 : 473 / 7 .